علي أصغر مرواريد

311

الينابيع الفقهية

كتاب المتاجر وفيه مقاصد : الأول : في المقدمات : وفيه مطلبان : الأول : في أقسامها : وتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة : فالواجب منها : ما اضطر الإنسان إليه في المباح . والمستحب : ما قصد به التوسعة على العيال ، والصدقة على المحاويج . والمباح : ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه . والمكروه : ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه ، وهو : الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، والذباحة والصياغة والحجامة مع الشرط ، والقابلة معه ، والحياكة ، وأجرة الضراب ، وأجرة تعليم القرآن ونسخه ، وكسب الصبيان ومن لا يتجنب المحارم ، والاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد باذل سواه ، ويجبر على البيع لا التسعير . والمحرم : ما اشتمل على وجه قبح ، وهو خمسة : الأول : بيع الأعيان النجسة ، كالخمر والنبيذ والفقاع ، وما نجس من